Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل

على قول أبي الأسود (¬١).

واحتج: بأن ما يتخذ من عصير العنب يسمى خل الخمر، وما يتخذ من التمر لا يسمى خل الخمر، فدل على أن ذلك يختص بعصير العنب (¬٢).

والجواب: أنا نقول: لم إذا لم يسم خل الخمر؟ دل على أن المسكر من التمر لا يسمى خمرا، وعلى أنا اتفقنا على أن من شرب النبيذ وسكر يقال له: هو مخمور، ويقال: به خمار، ولا يقولون: هو منبوذ ولا نباذ، وهذا ذكره القتبي (¬٣) واحتج به على أن اسم الخمر يقع على النبيذ (¬٤).

فصل (¬٥)

والدلالة على تحريم النبيذ في الجملة ما تقدم من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" (¬٦) (¬٧).

وروى أحمد في الأشربة عن أبي أحمد (¬٨) نا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 85 (SanadKitab #30057, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.