Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الأضحية

فإن قيل: تعليقها بإرادته لا يدلُّ على نفي الوجوب؛ لأنّ الواجبات كلها معلقة بإرادتنا؛ وقد قال النبي ﷺ: "من أراد الجُمُعة فليغتسل" (¬١) والجمعة واجبة (¬٢).

قيل: الواجبات غير متعلقة بإرادتنا (¬٣).

بدليل: أنها تلزمنا وإن لم نُردها، وأما قوله: "من أراد الجُمُعة فإنّ هذا اللفظ يقتضي أنها غير واجبة وإنما أو جبناها بالإجماع (¬٤)، وأيضًا ما روى أبو إسحاق الشالنجي (¬٥) قال: نا أحمد بن موسى الصّبّيّ (¬٦) عن شريكٍ (¬٧) عن جابرٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "كُتبت علىّ الأضحى ولم يُكتب عليكُم" (¬٨).

وروى أبو الحسن الدارقطني (¬٩) في كتاب الصلاة قال: نا الحسين بن إسماعيل (¬١٠)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 305 (SanadKitab #30057, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.