فإن قيل: الأضحية ليست مكتوبة عندنا وإنما هي واجبة ونحن نفرق بين المكتوبة وبين الواجب (¬١)، ألا ترى أن يقول إن الوتر واجب وليس من المكتوبات والنبي ﷺ نفى كون الأضحية مكتوبة عندنا (¬٢).
قيل: نحملُهُ على العموم فنقولُ: لم يُكتب فرضًا ولا واجبًا، ومن خصّه فيجب عليه إقامة الدليل.
وأيضًا: فإنّ المسألة إجماع الصحابة (¬٣).
وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن أبي سريحة (¬٤) قال: لقد رأيتُ أبا بكر وعمر ﵄ لا يضحّيان (¬٥).
وروى بإسناده عن إبراهيم (¬٦) وأبي وائل (¬٧) عن أبي مسعود (¬٨) قال: "إنّي لأدع- أو أهُمّ أن أدع - أُضحيتي وأنا مُوسر لكي يعلم جيراني أنه ليس عليّ بحتمٍ" (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 308 (SanadKitab #30057, hlm. urut 841)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.