لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١] (¬١).
والجواب: أنه يحتمل أن يكون النهي رجع إلى ذبحهم قبل الصلاة (¬٢).
واحتج: بما روي عن النبي ﷺ قال: "من ذبح قبل إمامه فليعد" (¬٣).
والجواب: أنه محمول قبل صلاة إمامه بما ذكرنا (¬٤).
واحتج: بما روي عن النبي ﷺ: "من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء" (¬٥).
والجواب: أنه محمول على الصلاة لأنه من النسك في هذا اليوم (¬٦).
واحتج: بأنه ﵇ "أمر أبا بردة أن يعيد الذبح قبل ذبحه".
والجواب: أنه أمره بالإعادة؛ لأنه ذبح قبل الصلاة وقد تبين ذلك في حديث البراء (¬٧).
واحتج: بأنه ذبح قبل ذبح الإمام أشبه إذا ذبح قبل صلاة الإمام وههنا ذبح بعد صلاته فهو كما لو ذبح بعد ذبحه (¬٨).
١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده نص عليه في رواية حنبل وعبد الله والأثرم، وأبي طالب وعلي بن سعيد (¬٩) (¬١٠).