الجواب: عنه ما تقدم، وهو أنه يبطل بالمضاربة قبل ظهور الربح، فإنه يملك فسخها، وإن كان فيه إبطال المنفعة (¬١).
١٤٩ - ٢ مسألة: لا تجوز المسابقة بالمزاريق (¬٢)، والروسات (¬٣)، والرماح، والفيلة، بعوض على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب قال: "الخف": البعير. و"الحافر": الخيل. و "النصل": السهم. فقد فسر النصل بالسهم، والخف بالبعير (¬٤)، وقد قال في رواية حنبل وقد سئل عن السبق في الريش الحمام فقال: ما سمعنا وما أعرف السبق في الريش (¬٥) خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم تجوز المسابقة عليها (¬٦).
دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (¬٧) (¬٨).
وقوله "لا سبق" نفي في نكرة، وقوله: "إلا في نصل أو خف" إثبات في نكرة والإثبات في النكرة يقتضي واحدًا من الجنس ولا يقتضي الجنس، كقوله: ليس في الدار أحد إلا رجل. يقتضي رجلا واحدًا، ولأن النصل والخف أحد الأنواع المنصوص على جواز
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 389 (SanadKitab #30057, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.