١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس (¬١) نص عليه في رواية الجماعة أبي طالب (¬٢) وابن منصور (¬٣) وحرب (¬٤)، وهو قول أبي حنيفة (¬٥) ومالك (¬٦)، ونقل أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني (¬٧).
عنه أنه قال: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول: قد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه يكفرها، وظاهر هذا أنه أوجب فيها الكفارة (¬٨) وهو قول الشافعي (¬٩).
والدلالة على أنه لا كفارة فيه قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] (¬١٠)، والمراد به اليمين الغموس؛ لأنه علق المؤاخذة فيما يكسب القلب وهذه صفة الغموس وقد بين حكمها وهو أنه يؤاخذ بها ويعاقبه عليها ولم يوجب الكفارة (¬١١).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 415 (SanadKitab #30057, hlm. urut 947)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.