Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس

واحتج بأنها يمين لو تأخر الحنث عليها وجب فيها الكفارة فوجب إذا قارنها أن تجب.

دليله: إذا قال: والله لأقتلن فلانًا، وفلان ميت أو ليصعدن السماء أو ليحولن هذا الحجر ذهبًا أو فضة أو هذه الأجرة ذرة، فإن الكفارة تجب في هذه اليمين كذلك ههنا (¬١).

والجواب: أنا لا نعرف عن أصحابنا في هذه المسائل رواية وربما امتنعوا من تسليم ذلك ويتوجه تسليم ذلك؛ لأن أحمد قد قال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا قال لرجل والله لأقطعن يدك ورجلك فيه كفارة يمين فقد أوجب الكفارة، وإن كانت يمينة انعقدت على صفة يقارنها الحنث شرعًا، ولأنا قد حكمنا بصحة الإيلاء (¬٢)، من المجبوب (¬٣) ومن الرتقاء (¬٤)، وقد نص عليه هناك مع العلم بتعذر الفعل وهذا اصل لهذه المسألة فعلى هذا لا نقول أن الحنث يقارن في هذه المسألة بل يتأخر عنها، وذلك؛ لأنه عقد اليمين على معنى في المستقبل وهو إفاتة يحدثها الله فقال وهذا معنى معقول متوهم كونه فينعقد اليمين ثم يحصل الحنث لفوات شرط البر.

فإن قيل: لا فرق بين ما يستحيل في العادة وبين ما يستحيل في العقل وإحياء الموتى في هذه الدنيا مستحيل في العادة فوجب أن يسقط اعتباره في المستقبل.

قيل: لو كان كذلك لما صح وجوده كما لا يصح وجود ما يستحيل في العقل وقد علمنا أن الله تعالى أحيى قوما من الأمم السالفة وعرج بقوم إلى السماء وقلب الحجر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 425 (SanadKitab #30057, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.