Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل

وأيضًا فإن عندهم أن نقيع التمر والزبيب حرام، وإذا طبخ حل (¬١)، فنقول: ما حرم إذا كان نيئا كان مطبوخا (¬٢).

يدل على ذلك كل محرم مثل الخمر والخنزير والميتة والدم وغير ذلك، وهذا طريق صحيح من جهة النظر؛ لأن الطبخ لا تأثير له في تحليل المحرم في جميع الأصول، وأيضا فإنه شراب فيه شدة مطربة فوجب أن يكون محرما أصله الخمر (¬٣).

يبين صحة هذا: أن العلة ما ذكرنا من وجود الشدة المطربة أن العصير مباح قبل حدوث الشدة فيه، فإذا حدثت الشدة زال التحريم، فعلم أن العلة هي الشدة المطربة، ولا يلزم عليه الرائب أنه يسكر كثيره ولا يحرم (¬٤).

قال الشاعر (¬٥):

فأما تميم تميم بن مر … فألفاهم القوم روبى نياما (¬٦)

قال أهل اللغة: "روبى" معناه: سكارى من شرب الرائب (¬٧)، وكذلك القناع يسكر كثيره ولا يحرم؛ لقولنا شراب فيه شدة مطربة، وليس في ذلك شدة مطربة (¬٨).

فإن قيل: لو كانت العلة الشدة المطربة لم يحرم اليسير؛ لأنه لا شدة فيه (¬٩).

قيل: الشدة المطربة - أعني: في كثيرها - هي علة لتحريم جنسها، وهذا لا يمتنع في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 102 (SanadKitab #30057, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.