Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل

التأخيرُ (¬١). ما لم يكنْ أحدُهما نقدًا، أي: أحدُ العوضينِ ذهبًا أو فضةً؛ كمبيعِ سكرٍ بدراهمَ، أو حريرٍ بدنانير (¬٢)؛ لأنه لو حرمَ النَّساءُ في ذلكَ لسُدَّ بابُ السلم - أي: لتعطلَ بابُ السلمِ - في الموزوناتِ غالبًا، وقد أرخصَ فيهِ الشرعُ، ومعَ أنَّ رأَسَ مالِ السلمِ النقدانِ. وقد وردَ النصُّ في تحريمِ بعضِ الرِّبَا، وحرمَ باقيهِ بالقياسِ.

(يَجْرِي الرِّبَا فِي كلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ)، سواءٌ كانَ يُـ (ـــؤُ) كَـ (ــلُ) أَ (وْ لَمْ يُؤْكلُ) (¬٣)، ولو كانَ يسيرًا لا يتأتَّى كيلُه - كتمرةٍ بتمرةٍ أو بتمرتين -، ولا يتأتَّى وزنُه - كمقدارِ أرزَةٍ من ذهبٍ بذهبٍ، أوْ من فضةٍ بفضةٍ (¬٤) -. (فَالمَكِيلُ) الَّذِي يجري فيهِ الربَا: (كَـ) ـــالبرِّ، والأرز، والشعير، والدُّخنِ (¬٥)، والذرة، ونحوِ ذلكَ من (سَائِرِ الحُبُوب، وَ) كسائرِ (الأَبَازِيرِ) (¬٦)؛ كبِزْرِ كتانٍ، وبِزْرِ قطنٍ، وبِزْرِ فِجل، ونحوِه، (وَ) كسائرِ (المَائِعَاتِ)؛ كالسمن، واللبن، والزيت، والشَّيرَجِ (¬٧)، ونحوِه؛ لحديث: "كانَ النبِيُّ ﷺ يتوضَّأُ بِالمدِّ وَيغْتَسِلُ بالصَّاعِ" (¬٨)، "ويغتَسلُ هوَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 442 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.