Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))

فائدةٌ: المرادُ بمرافقِ الأملاكِ - كالطرق، والأفنية، ومسيلِ المياه، ونحوهَا -، هل هيَ مملوكةٌ، أو ثبتَ فيهَا حقُّ الاختصاصِ (¬١)؟ فيه وجهَانِ (¬٢): أحدهما: ثبوتُ حقِّ الاختصاصِ فيهَا منْ غيرِ ملكٍ. جزمَ بهِ (¬٣) القاضي، وابن عقيل، في بابِ إحياءِ المواتِ (¬٤)، ودلَّ عليهِ نصوصُ الإمامِ أحمد (¬٥). الثاني: الملكُ. صرحَ به الأصحابُ في الطرقِ، وجزمَ به في الكلِّ صاحبُ "المغني" (¬٦)، وأخذَهُ من نصِّ الإمامِ أحمد (¬٧)، والفهامةِ الخرقيِّ على ملكِ حريمِ البيرِ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 458 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.