فائدةٌ: المرادُ بمرافقِ الأملاكِ - كالطرق، والأفنية، ومسيلِ المياه، ونحوهَا -، هل هيَ مملوكةٌ، أو ثبتَ فيهَا حقُّ الاختصاصِ (¬١)؟ فيه وجهَانِ (¬٢): أحدهما: ثبوتُ حقِّ الاختصاصِ فيهَا منْ غيرِ ملكٍ. جزمَ بهِ (¬٣) القاضي، وابن عقيل، في بابِ إحياءِ المواتِ (¬٤)، ودلَّ عليهِ نصوصُ الإمامِ أحمد (¬٥). الثاني: الملكُ. صرحَ به الأصحابُ في الطرقِ، وجزمَ به في الكلِّ صاحبُ "المغني" (¬٦)، وأخذَهُ من نصِّ الإمامِ أحمد (¬٧)، والفهامةِ الخرقيِّ على ملكِ حريمِ البيرِ (¬٨).