Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب ... ]
  4. [أقسام الماء]

(فإذا كان الماء الطهور كثيرًا) يبلغ قلتين (ولم يتغير بالنجاسة) لأن حكم المتغير تقدم (¬١) (فهو) أي: الذي لم يتغير (طهور، ولو مع بقائها) أي: النجاسة (فيه) أي: في الماء الكثير (¬٢).

(وإن شك) أي: تردد (في كثرته) أي: كثرة الماء الذي فيه النجاسة (فهو نجس) (¬٣) لأن اليقين كونه دون القلتين.

(وإن اشتبه ما) ء طهور (تجوز به الطهارة بما) ء نجس، أو مغصوب (لا تجوز) به الطهارة (لم يتحر) أي: لم يجتهد (و) يعدل إلى الـ (ـتيمم بلا إراقتـ) ـهما (¬٤)، وإن صلى لم يعد (¬٥).

وإن شك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالثك (¬٦). وإن شك في طهور وطاهر، توضأ من كل واحد منهما غرفة (¬٧). وكذا حكم الاغتسال (¬٨).

(ويلزم من علم بنجاسة شيء) من ماء، وغيره (إعلام من أراد أن يستعمله) (¬٩) ومن أصابه ماء، ولا أمارة على نجاسته، كُره سؤاله عنه. نقله صالح (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 144 (SanadKitab #30058, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.