(فإذا كان الماء الطهور كثيرًا) يبلغ قلتين (ولم يتغير بالنجاسة) لأن حكم المتغير تقدم (¬١) (فهو) أي: الذي لم يتغير (طهور، ولو مع بقائها) أي: النجاسة (فيه) أي: في الماء الكثير (¬٢).
(وإن شك) أي: تردد (في كثرته) أي: كثرة الماء الذي فيه النجاسة (فهو نجس) (¬٣) لأن اليقين كونه دون القلتين.
(وإن اشتبه ما) ء طهور (تجوز به الطهارة بما) ء نجس، أو مغصوب (لا تجوز) به الطهارة (لم يتحر) أي: لم يجتهد (و) يعدل إلى الـ (ـتيمم بلا إراقتـ) ـهما (¬٤)، وإن صلى لم يعد (¬٥).
وإن شك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالثك (¬٦). وإن شك في طهور وطاهر، توضأ من كل واحد منهما غرفة (¬٧). وكذا حكم الاغتسال (¬٨).
(ويلزم من علم بنجاسة شيء) من ماء، وغيره (إعلام من أراد أن يستعمله) (¬٩) ومن أصابه ماء، ولا أمارة على نجاسته، كُره سؤاله عنه. نقله صالح (¬١٠) (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 144 (SanadKitab #30058, hlm. urut 132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.