(و) يكره أيضًا (البول في إناء) لغير حاجة نصّا (¬١) (¬٢) (و) في (شَقِّ) وسَرَب (¬٣)؛ وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض (¬٤)؛ لنهيه ﷺ أن يبال في الجحر (¬٥) (و) يكره أيضًا البول في (رماد) ذكره في "الرعاية" (¬٦)، وعلَّل بأنه يورث السقم.
(ولا يكره البول قائمًا) إن أمن التنجيس (¬٧).
(ويحرم) في حال التخلي (استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، بلا حائل) لنهيه ﷺ عن ذلك (¬٨). ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء (¬٩) (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله) (¬١٠).
(و) يحرم أيضًا (أن يبول، أو يتغوّط بطريق مسلوك، وظل نافع) لنهيه ﷺ عن ذلك (¬١١) (وتحت شجرة عليها ثمر يُقصد) أو ينتفع بظلها (¬١٢)؛ لأن التخلي
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 156 (SanadKitab #30058, hlm. urut 144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.