إلَّا بعد الزوال. (ويُسنُّ له) أي: للصائم أن يستاك (قبله) أي: قبل الزوال (بعود يابس) (¬١) لأن الرطب مظنة التحلل (ويباح) للصائم السواك (بـ) ـالعود الـ (ـرَطْب (¬٢). ولم يصب السُّنَّة من استاك بغير عود) كإصبع، وخرقة؛ لعدم إنقائه (¬٣).
(ويَتاكَّد) السواك (عند) الـ (ـوضوء، و) عند الـ (ـصلاة، و) عند الـ (ـقراءة، و) عند الـ (انتباه من) الـ (ـنوم) ليلًا كان، أو نهارًا (و) عند (تغيّر رائحة) الـ (ـفم) (¬٤) وكان السواك واجبًا على النبي ﷺ (¬٥) (وكذا) أي: يسن التسوك (عند دخول) الـ (ـمسجد، و) عند دخول الـ (ـمنزل، و) عند (إطالة الـ (ـسكوت، و) عند (صفرة ا) (¬٦) لأ (سنان) (¬٧).