Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب مسح الخفين)
  4. فصل

حَلِّها، أو بُرْءِ ما تحتها (¬١).

ويجوز المسح عليها، ولو بسفر معصية (¬٢) (إن وضعها) أي: الجبيرة (على طهارة) أي: وهو متوضئ (و) ذلك بشرط أنها (لم تتجاوز محل الحاجة) أي: محل الكسر، ونحوه (¬٣) (غَسَلَ) العضو (الصحيح، ومسحَ عليها) أي: على جميع الجبيرة (بالماء، وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل.

(وإلا) أي: وإن لم يضع الجبيرة على طهارة (وجب مع الغَسْل) للصحيح (أن يتيمم لها) أي: يتيمم عن طهارة ما تحتها؛ كتيمم لجرح غير مشدود (¬٤) (ولا مسح) في هذه الصورة (ما لم توضع) الجبيرة (على طهارة، وتتجاوز) أي: تتعدى الجبيرةُ (المحلَ) أي: موضع الكسر، أو الجرح، وما أحاط به، مما لا يمكن الشَّدُ إلا به (فيَغسلُ) الصحيحَ (ويمسحُ) ما على الجرح (ويتيمم) للمتجاوز (¬٥)، فلو عمت الجبيرة محل التيمم - وهو الوجه واليدان -، مسحهما بالماء؛ لأن كلًّا منهما بدل عن الغسل، فإذا تعذر أحدهما، وجب الآخر (¬٦).

تنبيه: إذا زالت الجبيرة، ولو لم يبرأ ما تحتها، بطلت الطهارة؛ كزوال خف. وكذا تبطل الطهارة ببُرْء ما تحتها، ولو لم تُزال (¬٧). الجبيرة (¬٨)، قال في "شرح المنتهى" للمؤلف: "إلا أنها إذا مُسحت في الطهارة الكبرى، وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى" (¬٩).

* * *

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30058, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.