Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب ما يوجب الغسل)
  4. (فصل في الأغسال المستحبة)

(فصل في الأغسال المستحبة)

(وهي ستة عشر) غسلًا:

أحدها: وهو (آكدُها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم (¬١) " (¬٢). قوله: "واجب"، أي: متأكد الاستحباب (¬٣).

ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (¬٤)، عن سمرة بن جندب، أن النبي ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" رواه أحمد (¬٥).

(في يومها) فالغسل لليوم لا للصلاة، فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله ﷺ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 199 (SanadKitab #30058, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.