Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب التيمم)
  4. (فصل)

والجنابة تيممًا واحدًا، ثم خرج منه ريح مثلًا، بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة بحاله (¬١).

(و) الثاني: ما (¬٢) يبطل التيمم (وجود الماء) مقدور على استعماله بلا ضرورة (¬٣). ولو كان قليلًا، يستعمله فيما يكفيه، ويتيمم للباقي، كما تقدم (¬٤).

(و) الثالث: ما يبطل التيمم (خروج الوقت) حتى تيمم جنب لقراءة قرآن، أو للبثه بمسجد، وحتى تيمم حائض لوطء، ولطواف، وصلاة جنازة، ونحوها. وأما إذا كان في صلاة جمعة، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت (¬٥)؛ لأنها لا تقضى. قال شيخنا في "حاشيته على الإقناع": "هل يبطل بمجرد السلام منها، أو يستمر إلى الوقت الثاني؟ - قال: - لم أر من تعرض له، والأول أقرب". انتهى (¬٦).

(و) الرابع: ما يبطل التيمم: (زوال المبيح له) كبرء مرض، أو برء جرح تيمم له (¬٧).

(و) الخامس: ما يبطل التيمم: (خلع ما مسح عليه) كخف، وعمامة، وجبيرة على طهارة إن تيمم بعد حدثه وهو عليه (¬٨).

(وإن وجد) المتيمم (الماء وهو في الصلاة، بطلت) الصلاة (وإن انقضت) أي: تمت الصلاة، ثم وجد الماء (لم تجب الإعادة) عليه (¬٩).

(وصفته) أي: صفة التيمم: (أن ينوي) استباحة ما يتيمم له (ثم يُسمِّي) فيقول: بسم الله (¬١٠) (ويضرب التراب بيديه مفرَّجتَيْ الأصابع) ليصل التراب إلى ما

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 209 (SanadKitab #30058, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.