وذلك (بعد نزع خاتم) من يد (ونحوه) مما يكون في يديه؛ ليصل التراب إلى ما تحته (¬١) (فيمسح) أي: بالتراب (وجهه) جميعًا (بباطن أصابعه وإذا كان من ضربة واحدة (و) يمسح بعد ذلك ظاهر وباطن (كفيه براحتيه) (¬٢) وإن تيمم بضربتين، مسح بالأولى وجهه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه (¬٣). وإن مسح بيد واحدة وجهه، وبالأخرى يديه، جاز؛ لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيف ما حصل جاز (¬٤).
(وسن لمن يرجو وجود الماء) أن ي (تأخر بالتيمم إلى آخر الوقت المختار) لقول علي رضي الله تعالى عنه في الجنب: "يتلوم (¬٥) ما بينه وبين آخر الوقت؛ فإن وجد الماء، وإلا تيمم" (¬٦). فإن تيمم وصلى، أجزأه (¬٧).
(وله) أي: للمتيمم (أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض) فمن تيمم لظهر، استباحها، وما يجمع إليها، وفائتة، فأكثر، واستباح دونه؛ كمنذورة، وصلاة
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 211 (SanadKitab #30058, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.