Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الحيض) والنفاس

وعشرين (¬١) سنة" (¬٢).

(ولا) حيض للمرأة (بعد خمسين سنة) (¬٣) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد (¬٤)، وقالت أيضًا: "لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين" رواه أبو إسحاق الشَّالَنْجي (¬٥) (¬٦).

(ولا) حيض (مع حمل) (¬٧) قال الإمام أحمد: "إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم" (¬٨). فإن رأت دمًا، فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، مع أمارة، فنفاس، ولا تنقضي به مدته (¬٩).

(وأقل) زمن يصلح أن يكون (الحيض) فيه (يوم وليلة، وكثره) أي: أكثر زمن الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليها (¬١٠)؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه: "ما زاد على خمسة عشر استحاضة" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 222 (SanadKitab #30058, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.