(يقولها) أي: التكبيرة في الفرض (قائمًا، فإن ابتدأها) قاعدًا، وأتمها قائمًا (أو) ابتدأها قائمًا، و (أتمها) راكعًا (غير قائم، صحَّت) صلاته (نفلًا) (¬١) لأنَّ ترك القيام يفسد الفرض فقط، ويقلبه نفلًا إن اتسع الوقت، كما تقدم (¬٢).
(وتنعقد) الصلاة (إن مد اللام) أي: لام الجلالة، و (لا) تنعقد (إن مد همزة "الله" أو) مد (همزة "أكبر") لأنه يصير استفهامًا، فيختل المعنى (أو قال: "كبار") (¬٣) لأنه جمع "كبر" بفتح الكاف، وهو الطبل (¬٤) (أو) قال: "الله (الأكبر") وقيل: تنعقد في "الله الأكبر"؛ لأنه لا يغير المعنى (¬٥).
ويعتبر أن يوالي التكبير؛ فإن سكت بين قوله: "الله"، وقوله: "أكبر"، سكوتًا يمكنه الكلام فيه، لم تنعقد صلاته (¬٦). ولا تصح إن كبَّر بلغته، مع قدرته على تعلم؛ فإن عجز، أو ضاق الوقت، كبّر بلغته. وكذا ذكرٌ واجب (¬٧).
(وجهره) أي: المصلي (بها) أي: بتكبيرة الإحرام (وبكل ركن) من الأقوال (و) بكل (واجب) من الأقوال (بقدر ما يسمع نفسه) حيث لا مانع به، ومع المانع بحيث يحصل السماع مع عدمه، وذلك (فرض) (¬٨).
وسُن جهر إمام بتكبير الصلاة، والتسميع، والتسليمة الأولى، وبالقاءة في