الرواتب (سواءٌ) في الفضيلة (¬١).
(والرواتب المؤكدة، عشر) ركعات، يتأكد فعلها، ويكره تركها، وتسقط العدالة بذلك (¬٢). إلا في سفر، فيخير بين الفعل وتركه. إلا سُنَّة فجر، ووتر، فيفعلان في السفر (¬٣): (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) (¬٤) لحديث ابن عمر قال: "حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات" الحديث (¬٥).
ولا سُنَّة راتبة لجمعة قبلها، وأقلها بعدها ركعتان، كما تقدم (¬٦)؛ لحديث ابن عمر (¬٧)، وفعلها مكان مصلَّاه أفضل نصًّا (¬٨)، وأكثر سُنَّة الجمعة بعدها ست (¬٩).
والسنن غير الرواتب: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل الجمعة، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، ويسن لمن شاء قبل المغرب ركعتان، ويسن ركعتان بعد الوتر جالسًا (¬١٠).
(ويسن قضاء الرواتب، والوتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه) (¬١١) كما تقدم (¬١٢).
(وفعل الكل) أي: جميع الرواتب (بـ) ـــــــالـ (ـــــــــبيت أفضل) من الفعل