ورد في الحديث: "من صلى قاعدًا فله أجر نصف القائم (¬١) " متفق عليه (¬٢). وأما إذا كان (¬٣) صلاته قاعدًا لعذر، فأجره أجر القائم. ويسن أن يجلس متربعًا (¬٤)، وعند التشهد يجلس كما في التشهد (¬٥).
(وكثرة الركوع والسجود، أفضل من طول القيام) (¬٦) لحديث ثوبان: "عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة" (¬٧).
(وتسنّ صلاة الضحى) لحديث أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد (¬٨) (غِبًّا) (¬٩) أي: يومًا بعد يوم (¬١٠).
(وأقلها ركعتان) لما في حديث أبي هريرة المتقدم (وأكثرهما) أي: أكثر صلاة الضحى (ثمان) ركعات (¬١١)؛ لحديث أم هانئ (¬١٢) (¬١٣).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30058, hlm. urut 328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.