(ويلزم المأموم متابعة إمامه في) سجود التلاوة، إذا كانت الـ (ـــــــــصلاة الـ) ـــــــــتي تصلى (جهر) ية (فلو ترك) المأموم (متابعة) (¬١) إمامـ (ــــــــــــه عمدًا، بطلت) صلاته (¬٢).
(ويعتبر) لسجود المستمع (كون القارئ يصلح) أن يكون (إمامًا للمستمع، فلا يسجد) المستمع (إن لم يسجد) القارئ (ولا) يسجد (قدامه) أي: قدام القارئ (ولا) يسجد (عن يساره، مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل) مستمع (لتلاوة امرأة) أ (و) لتلاوة (خنثى) (¬٣) لأن القارئ لا يصلح أن يكون إمامًا في هذه الأحوال.
(ويسجد) المستمع (لتلاوة أمي) لا يحسن الفاتحة (و) لتلاوة (زَمِن) (¬٤) لا يستطيع القيام (و) لتلاوة (مميز) لا تصح إمامته في الفرض (¬٥)؛ لأنه يصح إمامتهم في هذه الحالة.
وسجود التلاوة: أربعة عشر (¬٦) سجدة، وسجدة (ص) ليست منها (¬٧).
ويقول في سجود التلاوة، والشكر: "سبحان ربي الأعلى" وجوبًا. قاله في "المبدع" (¬٨). ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سرٍّ (¬٩).
(ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم) الظاهرتين؛ سواء كان له، أو للناس (¬١٠). ويعتبر لسجدة الشكر طهارة، ونحوها؛ كصلاة النفل (¬١١).