في غير جمعة، وعيد، كما يأتي (¬١) (ولو) كان المأموم (أنثى. ولا تنعقد) الجماعة (بالمميز في) صلاة (الفرض) وتصح في النفل (¬٢).
(وتسن) صلاة (الجماعة بالمسجد) (¬٣).
(و) تسن الجماعة (للنساء منفردات عن الرجال) سواء كان إمامهم منهم (¬٤)، أو من الرجال (¬٥).
(وحرُم أن يؤم) إمام (بمسجد له إمام راتب) لأنه بمنزلة صاحب البيت، لقوله ﷺ: "لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه" (¬٦)، فلو صلى بغير إذنه (فلا تصح) صلاته (إلا مع إذنه) لأنه يصير نائبه (إن) علم أنه يـ (ــــــــــــكره ذلك) أي: يكره أن يصلي قبله أحد، وإن ظن أنه لا يكره أن يصلي قبله لغيبته، صح، وفي الرعاية: "تصح صلاة إمام صلى قبل إمام راتب، مع الكراهة" (¬٧). وأيضًا مقتضى كلام ابن عبد القوي (¬٨) الصحة (¬٩) (مما لم) يتأخر الإمام عن الحضور، و (يضق الوقت) عن فعل الحاضرة، فتصح صلاته (¬١٠).
(ومن) أحرم، و (كبَّر قبل تسليمة الامام الأولى) ولو لم يجلس (أدرك) صلاة (الجماعة) (¬١١) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 355 (SanadKitab #30058, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.