(فصل)
(ومن أحرم مع إمامه، أو) أحرم (قبل إتمام) إمامـ (ــــــــه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته) عمدًا كان، أو سهوًا (¬١).
(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد) أن يشرع (إمامه) من غير تخلف (¬٢).
(فإن وافق) فعل المأموم فعل إمامـ (ـــــــه فيها) أي: في الصلاة (أو) وافقه (في السلام، كره) ذلك (¬٣).
(وإن سبقه) المأموم بالأفعال في الصلاة (حَرُم) عليه (¬٤)، دون السلام عمدًا بلا عذر؛ لأن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة، كما تقدم (¬٥).
(فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه، عمدًا) وكذا لو سلم سهوًا (لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه (¬٦)، فإن أبى) الرجوع (عالمًا، عمدًا، بطلت صلاته) (¬٧) و (لا) تبطل (صلاة) من ركع، أو سجد، ونحوه، وهو (ناس، أو جاهل) لحديث: "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬٨)، لكن يرجع ليأتي به مع إمامه (¬٩).
(ويسن للإمام التخفيف، مع الاتمام) للصلاة (ما لم يُؤْثِر المأموم التطويل) للصلاة (¬١٠)؛ لحديث: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" رواه الجماعة (¬١١).