(تجب) الجمعة وجوب عين (على كل ذكر) لا امرأة، ولا خنثى مشكل (مسلم) لا على كافر (مكلف) لا على صغير، ولا مجنون (حر) لا على عبد (لا عذر له) أي: لا عذر لمن تجب عليه؛ من مرض، ونحوه (¬٤)، مما تقدم فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة (¬٥)؛ لما روى أبو داود، عن طارق بن شهاب (¬٦) مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" (¬٧).
(وكذا) تجب الجمعة (على مسافر لا يباح له القصر) في سفره؛ كمسافر سفر معصية، أو من سفره دون المسافة، فتلزمه بغيره (و) تجب الجمعة (على مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما) أي: بين المسافر الذي لا يباح له القصر، والمقيم الذي خارج البلد (وبين) محل ما تقام فيه (الجمعة) عند (وقت فعلها) إذا كان (فرسخـ) ـــــــــــًا (فأقل) من فرسخ، لا أكثر (¬٨).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 395 (SanadKitab #30058, hlm. urut 382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.