Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجمعة)

الركعتين. ولا تجمع في محل يبيح الجمع (¬١). والظهر بدل عن الظهر (¬٢) إذا فاتت؛ لأنها لا تقضى (¬٣).

والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية [الجمعة: ٩].

(تجب) الجمعة وجوب عين (على كل ذكر) لا امرأة، ولا خنثى مشكل (مسلم) لا على كافر (مكلف) لا على صغير، ولا مجنون (حر) لا على عبد (لا عذر له) أي: لا عذر لمن تجب عليه؛ من مرض، ونحوه (¬٤)، مما تقدم فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة (¬٥)؛ لما روى أبو داود، عن طارق بن شهاب (¬٦) مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" (¬٧).

(وكذا) تجب الجمعة (على مسافر لا يباح له القصر) في سفره؛ كمسافر سفر معصية، أو من سفره دون المسافة، فتلزمه بغيره (و) تجب الجمعة (على مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما) أي: بين المسافر الذي لا يباح له القصر، والمقيم الذي خارج البلد (وبين) محل ما تقام فيه (الجمعة) عند (وقت فعلها) إذا كان (فرسخـ) ـــــــــــًا (فأقل) من فرسخ، لا أكثر (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 395 (SanadKitab #30058, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.