(معتمدًا على سيف (¬١)، أو عصا) أو قوسًا (¬٢) بإحدى يديه (¬٣). قال في "الفروع": "ويتوجه باليسرى" (¬٤).
(وأن يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين (قليلًا) (¬٥) لقول ابن عمر (¬٦)، قال صاحب "التلخيص" (¬٧)، وغيره: "قدر سورة الإخلاص" (¬٨) (فإن أبى) أن يجلس (أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة) خفيفة (¬٩).
(وسنّ قصرهما) أي: الخطبتان (¬١٠) (و) أن تكون (الثانية أقصر) من الأولى (¬١١)؛ لحديث: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته [مئنة] (¬١٢) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، (¬١٣).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 404 (SanadKitab #30058, hlm. urut 391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.