لأن في اجتماع الناس عند أهل الميت معونة على حصول المكروه، ويكره الأكل منه (¬١). قال الموفق، وغيره: "إلَّا من حاجة تدعو لذلك، لمن يجيء من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم" (¬٢). فإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه؛ كقاصر، أو مجنون، حرم فعله، والأكل منه، ولزم المتصرف، وكذا لو كان مكلفًا، وفعل بغير إذنه (¬٣).
ويكره الذبح عند القبر، والأكل منه (¬٤)؛ للخبر (¬٥). قال الشيخ: "يحرم التضحية عند القبر، ولو نذر، ولا يلزم الوفاء به، فلو شرطه واقف، فالشرط فاسد" (¬٦).
ويكره وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس إن كان من مال غير المحجور عليه بإذنه، وإلا، حرم، ولزم المتصرف فيه (¬٧). وكذا إخراج الصدقة مع الجنازة؛ التي يسمونها أهل مصر: الكفارة، بدعة مكروهة إن لم يكن من مال المحجور عليه وبإذن المكلف، وإلا، فحرام (¬٨).
(ويعرف الميت زائره يوم الجمعة، قبل طلوع الشمس) قاله الإمام (¬٩). وفي "الغنية" للشيخ المحقق، صاحب الطريقة والحقيقة (¬١٠)؛ الشيخ عبد القادر الجيلي
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 500 (SanadKitab #30058, hlm. urut 487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.