(الحول) أي: السنة (¬١)، فلا يضر الخلل القليل. فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما ترعاه، أو علفها غاصب، أو ربها، ولو حرامًا، فلا زكاة فيها (¬٢).
(الثالث: أن تبلغ) السائمة (نصابًا) (¬٣). وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الإبل. والأصل في وجوبها، حديث أبي ذر مرفوعًا: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت" (¬٤).
(فأقل نصاب الإبل) فيما يجب من الزكاة (خمس، وفيها) أي: في الخمسة (شاة) إجماعًا (¬٥)؛ لحديث: "إذا بلغت خمسًا ففيها شاة" رواه البخاري (¬٦). وتكون الشاة من صفة الإبل؛ من الجودة، والرداءة. فإن كان بالإبل مرض ينقص قيمتها، فتقوَّم، ويؤخذ بقيمة خمسها شاة (¬٧). ولا يجزئ في الزكاة معيب، ولا من سنه دون ما يجزئ في الأضحية (¬٨).
(ثم في كل خمس) من الإبل (شاة) ففي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا (إلى) أن تبلغ (خمسة (¬٩) وعشرين، فتجب) فيها (بنت مخاض) من الإبل؛ لحديث: "فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض" (¬١٠)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 507 (SanadKitab #30058, hlm. urut 493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.