وتوت، ونَبق، وزُعْرُور (¬١)، ورمان) ولا في بقية الفواكه، ولا في طلع فحَّال -بضم الفاء-: ذكر النخل (¬٢)، ولا في قصب، وخُضر؛ كلِفْت (¬٣)، ولا في كُرْنُب، وفجل، ولا في زهر؛ كعصفر، وزعفران، ونحوه (¬٤).
(وإنما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين):
الشرط (الأول: أن يبلغ) المكيل المدخر (نصابًا) للخبر (¬٥) (وقدره بعد تصفية الحب) من قشره، أو تبنه (و) بعد (جفاف الثمر) وجفاف الورق (خمسة أوسق) (¬٦) لحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد (¬٧) (وهي) أي: الخمسة أوسق (ثلاثمائة صاع) لأن الوسق ستون صاعًا (¬٨)؛ للخبر (¬٩) (و) الخمسة أوسق عنها (بالأرادب) المصري (ستة) أرادب
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 515 (SanadKitab #30058, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.