Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 515

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل

وتوت، ونَبق، وزُعْرُور (¬١)، ورمان) ولا في بقية الفواكه، ولا في طلع فحَّال -بضم الفاء-: ذكر النخل (¬٢)، ولا في قصب، وخُضر؛ كلِفْت (¬٣)، ولا في كُرْنُب، وفجل، ولا في زهر؛ كعصفر، وزعفران، ونحوه (¬٤).

(وإنما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين):

الشرط (الأول: أن يبلغ) المكيل المدخر (نصابًا) للخبر (¬٥) (وقدره بعد تصفية الحب) من قشره، أو تبنه (و) بعد (جفاف الثمر) وجفاف الورق (خمسة أوسق) (¬٦) لحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد (¬٧) (وهي) أي: الخمسة أوسق (ثلاثمائة صاع) لأن الوسق ستون صاعًا (¬٨)؛ للخبر (¬٩) (و) الخمسة أوسق عنها (بالأرادب) المصري (ستة) أرادب

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 515 (SanadKitab #30058, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.