Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 528

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الأثمان)

ولا زكاة في مغشوش الذهب والفضة حتى يبلغ ما فيه من الخالص نصابًا (¬١)، فنصاب الفضة الآن، المضروبة بزمن سلطان الإسلام؛ السلطان محمد خان -نصره الله تعالى- (¬٢) المعامل بها بمصر ثمانمائة نصف فضة، لكن داخلها الغش؛ ففي كل عشرة دراهم درهمين (¬٣) نحاس، فيكون في ذلك أربعون درهمًا نحاسًا، فعلى هذا لا يكون نصاب الفضة (المذكورة) المعامل بها الآن بمصر إلا مائتان وخمسون درهمًا، ثمنها بحساب الفضة (الأنصاف) العدد (¬٤): ألف نصف فضة واحدة؛ لأن غشها (¬٥) يبلغ خمسون درهمًا، وهو بمائتي نصف.

ونصاب القروش الكلاب (¬٦): اثنان وعشرون غرشًا (¬٧) وتُسعا غرش؛ لأن الغرش تسعة دراهم إسلامية، لكن داخلها الغش؛ ففي كل عشرة [دراهم] درهم واحد، وثلاثة أرباع درهم نحاس، فيكون في ذلك خمسة وثلاثون درهمًا نحاسا، فعلى هذا يكون نصاب القروش الكلاب سبعة وعشرون غرشًا … (¬٨).

ونصاب الريال القديم (¬٩): اثنان وعشرون غرشًا وتسعي غرش؛ لأنه سالم من الغش. وريال الآن الجديد مغشوش، وغشه مختلف، لا ينضبط.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 528 (SanadKitab #30058, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.