ولا زكاة في مغشوش الذهب والفضة حتى يبلغ ما فيه من الخالص نصابًا (¬١)، فنصاب الفضة الآن، المضروبة بزمن سلطان الإسلام؛ السلطان محمد خان -نصره الله تعالى- (¬٢) المعامل بها بمصر ثمانمائة نصف فضة، لكن داخلها الغش؛ ففي كل عشرة دراهم درهمين (¬٣) نحاس، فيكون في ذلك أربعون درهمًا نحاسًا، فعلى هذا لا يكون نصاب الفضة (المذكورة) المعامل بها الآن بمصر إلا مائتان وخمسون درهمًا، ثمنها بحساب الفضة (الأنصاف) العدد (¬٤): ألف نصف فضة واحدة؛ لأن غشها (¬٥) يبلغ خمسون درهمًا، وهو بمائتي نصف.
ونصاب القروش الكلاب (¬٦): اثنان وعشرون غرشًا (¬٧) وتُسعا غرش؛ لأن الغرش تسعة دراهم إسلامية، لكن داخلها الغش؛ ففي كل عشرة [دراهم] درهم واحد، وثلاثة أرباع درهم نحاس، فيكون في ذلك خمسة وثلاثون درهمًا نحاسا، فعلى هذا يكون نصاب القروش الكلاب سبعة وعشرون غرشًا … (¬٨).
ونصاب الريال القديم (¬٩): اثنان وعشرون غرشًا وتسعي غرش؛ لأنه سالم من الغش. وريال الآن الجديد مغشوش، وغشه مختلف، لا ينضبط.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 528 (SanadKitab #30058, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.