ويضم عروض تجارة بقيمتها إلى أحد النقدين، أو إليهما؛ لتكميل النصاب (¬١)، كما لو كان له عشرة مثاقيل (¬٢)، وعروض قيمتها عشرة، فتكمَّل به. أو كان له خمسة مثاقيل ذهب، ومائة درهم، وعروض يبلغ (¬٣) قيمتها خمسة مثاقيل، أو خمسين درهم (¬٤)، فيكمل به. فظاهر إطلاقهم: أن التكميل في ثمن العروض متى بلغ التكميل بأحد النقدين، ولم يبلغ بالآخر، كمِّل بما يبلغ (¬٥)، كما لو كان عنده عشرة مثاقيل، أو مائة درهم، وعنده عروض، إن قومت بالفضة بلغت مائة درهم، وإن قومت بالذهب لم تبلغ العشرة دنانير، أو عكسه، فيقوم بما يبلغ، ويكمَّل به.
(ولا زكاة في حلي مباح، معد لاستعمال، أو إعارة) وإن لم يستعمله، أولم يعره؛ لحديث جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني (¬٦). ما لم يكن فارًا من الزكاة، أو تكسر كسرًا يمنع استعماله، فتلزمه الزكاة (¬٧)؛ لأنه
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 530 (SanadKitab #30058, hlm. urut 516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.