حاجته (¬١). فأجيب عنه: بأنه يجوز التفسير عن الفقير بالمسكين مطلقًا (¬٢).
(الثاني: المسكين؛ وهو من يجد نصفها) أي: نصف الكفاية (أو أكثرها) أي: أو يجد أكثر من نصفها؛ من كسب، أو غيره (¬٣).
ومن ملك نصابًا فأكثر، وكان لا يقوم بكفايته وكفاية عياله، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته من الزكاة (¬٤). قال الإمام أحمد: "لو كان له ضَيعَة (¬٥)، أو عقار يستغلها عشرة آلاف فأكثر، لا يكفيه، يأخذ من الزكاة" (¬٦).
فيعطيان (¬٧) تمام كفايتهما، مع عائلتهما، سنة كاملة (¬٨).
وإن تفرغ لطلب العلم الشرعي من له قدرة على التكسب، وتعذر الجمع بينهما، أعطي من الزكاة، لا إن تفرغ للعبادة (¬٩)؛ لأن نفعها مقصور عليه، بخلاف العلم؛ لأن نفعه عام؛ لأن الغنى في باب الزكاة نوعان:
نوع يوجبها، ونوع يمنعها (¬١٠). والغنى هنا ما يحصلَ به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلت له، ولو ملك نصابًا، فأكثر (¬١١)؛ لحديث قبيصة (¬١٢).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 555 (SanadKitab #30058, hlm. urut 541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.