ويباح له الخروج لكل ما يشترط له الخروج من القُرَب، لا إن اشترط الخروج للوطء، أو للفرجة، أو للنزهة، أو للبيع والشراء للتجارة، أو شرط التكسب بالصناعة في المسجد (¬٢).
وإن قال: متى مرضت، أو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه (¬٣).
وله أن يدخل مسجدًا قريبًا غير الأول، يتم اعتكافه فيه (¬٤). بخلاف ما لو خرج إلى المسجد الثاني ابتداء، من غير حاجة للخروج، فيبطل اعتكافه، فإن كان المسجدان متلاصقين؛ بحيث إذا خرج من أحدهما فيصير في الآخر، فله ذلك (¬٥).
ومن نذر أن يعتكف صائمًا، لزمه الجمع. وكذا لو نذر أن يعتكف مصليًا، لزمه الجمع (¬٦).
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القُرَب؛ كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة، ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه؛ من جدال، ومراءٍ، وكثرة كلام، ونحوه (¬٧). ويستحب للمعتكف ترك لبس الرفيع من الثياب، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف، وأن لا ينام مضطجعًا، بل متربعًا، مستندًا (¬٨). ولا يكره شيء من ذلك (¬٩). ويكره
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 627 (SanadKitab #30058, hlm. urut 613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.