بتجصيصه" (¬١)، أي: تبييضه. وقال في "الشرح": "ويكره تجصيص المساجد" (¬٢).
ويحرم، ولا يصح في المسجد البيع، والشراء، والإجارة (¬٣). قال في "شرح الإقناع": "قلَّ البيع، أو كثر، احتاج إليه، أو لا" (¬٤)؛ للخبر (¬٥). ولا يجوز التكسب بالصنعة؛ كالخياطة، ونحوها، قلَّ، أو كثر، لحاجة، أو غيرها (¬٦). وسهَل الإمام أحمد الكتابة في المسجد (¬٧)، "ويُخرَّج (¬٨) على ذلك: تعلم الصبيان الكتابة فيه بالأجرة - قاله في "الآداب الكبرى" - بشرط أن لا يحصل ضرر، بحبر، ونحوه" (¬٩).
و [يسن] (¬١٠) أن يصان عن مجنون، وخصومة، ورفع صوت بمكروه (¬١١).
ويمنع فيه إيذاء المصلين، وغيرهم، بقول، أو فعل (¬١٢). ويمنع السكران من دخوله (¬١٣).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 629 (SanadKitab #30058, hlm. urut 615)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.