فواتَه. ولا فرقَ بينَ العامدِ، والناسِي، والجاهلِ، والمكرَهِ، وغيرِه (¬١). ويجبُ بهِ بدنةٌ (¬٢)؛ لقولِ ابنِ عباس: "اهْدِ نَاقةً" (¬٣). ولا يفسُدُ الإحرامُ بشيءٍ مِن المحظوراتِ غيرَ الجماعِ (¬٤). وعلَى مَن وَطِئَ ووُطِئَ المضيُّ في فاسِدِه (¬٥)؛ لأنه لا يخرجُ منهُ بالوطءِ. وحكمُ هذَا الاحرامِ الفاسدِ كالإحرامِ الصحيحِ؛ فيفعلُ ما كانَ يفعلُه قبلُ، منْ وقوفٍ وغيرِه، ويتجنبُ ما يتجنبُه قبلَ الفسادِ، من وطءٍ وغيرِه (¬٦). ويلزمُه الفديةُ إنْ فعلَ محظورًا بعدَه (¬٧). لما روَى الدارقطنيُّ (¬٨) عن عمرِو بن شعيبٍ (¬٩)، عنْ