وإن وقعَ في ماءٍ، أو ترذَى مِن علوٍّ، فماتَ، ضمنَه (¬١). وإن اندملَ الجرحُ، وصارَ الصيدُ غيرَ ممتنعٍ، فعليهِ جزاءُ جميعِه (¬٢). أو جرحَه جرحًا موحيًا، فعليهِ جزاءُ جميعِه (¬٣). وكل مَما يُضمنُ به الآدميُّ يضمنُ به الصيدُ في الإحرامِ، والحرمِ، من مباشرةٍ، أو سببٍ -كدِلالةٍ، وإشارةٍ، وإعارةٍ (¬٤) -. وكذلكَ ما جنَت دابتُه بيدِها، أو في فعَها (¬٥)، فأتلفَت صيدًا، فالضمانُ على راكبِها، أو قائدِها، أو سائقِها المتصرفِ فيهَا (¬٦). وما جنَتْه برجلِها، فلا ضمانَ عليهِ (¬٧). وكذَا إذا انفلتَتْ وأتلفَت (¬٨). وإن نصبَ المحرمُ شبكَةً، أو حفرَ حُفيرةً بغيرِ حق -كغصبٍ-، أو بطريقٍ، فوقعَ صيدٌ، ضمنه (¬٩). لَا إن فعلَه غيرَ محرِمٍ، فوقعَ فيه وهوَ محرمٌ، لم يضمنْه (¬١٠). وإن نتفَ ريشَه أو شعرَه، أو وبرَهُ، فعادَ، فلا شيءَ عليهِ (¬١١). فإن صارَ به غيرَ ممتنعٍ، فكالمجروحِ (¬١٢). فإن غابَ ولم يَعلَمْ خبرَه، فعليهِ ما نقصَه (¬١٣). وإنِ اشتركَ جماعةٌ في قتلِ صيدٍ -ولو بعضُهم متسببًا-، فعليهِم جزاءٌ واحدٌ (¬١٤). ولو كفَّرُوا بالصومِ فكفارةٌ واحدةٌ (¬١٥). وكذَا
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 120
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 120 (SanadKitab #30058, hlm. urut 768)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.