Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفوات والإحصار)

لأنه ليس بمعذورٍ. فإن كان عاجزًا عن أدائِهِ فحُبِسَ بغير حق، فله التحللُ (¬١)؛ لما مرَّ. ويقضِي عبدٌ مكلفٌ حيثُ وجبَ عليه القضاءُ - بأن كانَ نذرًا أو فاتَه الحج في رقِّه -، كحُرٍّ (¬٢). ويقضي صغيرٌ في فواتٍ وإحصارٍ؛ كبالغٍ. ولا يصح قضاؤُه حيث وجبَ إلا بعد البلوغِ (¬٣)، كما لو فسدَ نسُكُه بالوطءِ.

فائدة - من "حاشية الإقناع" -: في قوله (¬٤): "فله أن يقضي في ذلك العام": "هكذا في "الإنصافِ" (¬٥) وغيرِه. - قال شيخُنا (¬٦) -: ولعلَّ المرادَ أن يجبَ لوجوبِ القضاءِ على الفورِ -كما تقدمَ -، وإنما قالوه في مقابلةِ المنعِ. قالَ الموفقُ والشارحُ وجماعةٌ: "وليس يتصورُ القضاءُ في العامِ الذي أفسدَ فيه الحجُّ في غير هذه المسألة" (¬٧)، وقيل للقاضي: لو جاز طوافُه في النصفِ الأخيرِ - أي: من ليلة النحر لصحَّ أداءُ حجتينِ في عامٍ، ولا يجوز إجماعًا؛ لأنه يرمِي ويطوفُ ويسعَى فيهِ، ثمَّ يحرمُ بحجةٍ أخرى ويقفُ بعرفةَ قبل الفجرِ ويمضِي فيها، ويلزمُكم أن تقولُوا به؛ لأنه إذا تحللَ من إحرامِه فلا معنى لمنعِه؟! فقال القاضي: لا يجوزُ، وقد نقل أبو طالبٍ (¬٨) فيمنْ أحرمَ بحجتَين لا يكون إهلالًا بشيئين؛ لأن الرجمَ عملٌ واجبٌ بالإحرامِ السابقِ، فلا يجوز - معَ بقائه - أن يحرمَ بغيرِه". انتهى (¬٩). اقتصر عليه في

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30058, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.