Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 252

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل) في: العقيقة

المولُودِ- عقيقةً على عادَتِهم في تسميةِ الشيءِ باسمِ سببِه" (¬١)، وقالَ الإمامُ أحمد: "إنما العقيقة الذبحُ نفسُه" (¬٢)، ووجهُه: أنَّ أصلَ العق القطع، ومنه: عقَّ والدَيهِ إذا قاطَعَهما، والذبحُ: قطعُ الحُلْقُوم (¬٣)، والمريء (¬٤)، والوَدَجَين (¬٥). انتهى (¬٦). وقيل: العقيقةُ الطعامُ الذي يُصنعُ ويُدعَى إليهِ من أجلِ المولودِ (¬٧). (وَهِيَ) أي: العقيقةُ (سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ (¬٨) (فِي حَقِّ الأَبِ (¬٩) وَلَوْ) كانَ (مُعْسِرًا) (¬١٠). قال الإمامُ أحمد: "العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسُولِ الله ﷺ، قَدْ عَقَّ عنِ الحسَنِ (¬١١)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 252 (SanadKitab #30058, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.