Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل) في: العقيقة

روى أبو دَاود أن النَّبي ﷺ قال في العقيقةِ الَّتي عقَّتْها فاطمةُ (¬١) عن الحسنِ والحُسَينِ: "أَنْ يَبعَثُوا إلى القَابِلَةِ بِرِجْلٍ، "وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا" (¬٢).

وحكمُ العقيقةِ حكمُ الأضحيةِ في أكثرِ أحكامِها، فلا تجزئُ فيها إلا ما تجزِئُ في أضحيَةٍ، وكذا فيما يجبُ ويكرهُ، وفي أكلٍ وهديةٍ وصدقةٍ وذكاةٍ (¬٣)؛ فلا يجزئُ إخراجُهَا حيَّةً (¬٤)، لكن يباحُ بيعُ جلودِهَا ورأسِهَا وسواقطِهَا، ويتصدقُ بثمنِها (¬٥)، بخلافِ الأضحيةِ؛ لأن الأضحيةَ أدخلُ منها في التعبدِ. والذَّكَرُ أفضلُ في العقيقةِ (¬٦)؛ لأن النبي ﷺ عقَّ عنِ الحسنِ والحسَينِ بكبشٍ (¬٧). ويقولُ عند ذبحِهما: "بسْمِ الله،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 258 (SanadKitab #30058, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.