روى أبو دَاود أن النَّبي ﷺ قال في العقيقةِ الَّتي عقَّتْها فاطمةُ (¬١) عن الحسنِ والحُسَينِ: "أَنْ يَبعَثُوا إلى القَابِلَةِ بِرِجْلٍ، "وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا" (¬٢).
وحكمُ العقيقةِ حكمُ الأضحيةِ في أكثرِ أحكامِها، فلا تجزئُ فيها إلا ما تجزِئُ في أضحيَةٍ، وكذا فيما يجبُ ويكرهُ، وفي أكلٍ وهديةٍ وصدقةٍ وذكاةٍ (¬٣)؛ فلا يجزئُ إخراجُهَا حيَّةً (¬٤)، لكن يباحُ بيعُ جلودِهَا ورأسِهَا وسواقطِهَا، ويتصدقُ بثمنِها (¬٥)، بخلافِ الأضحيةِ؛ لأن الأضحيةَ أدخلُ منها في التعبدِ. والذَّكَرُ أفضلُ في العقيقةِ (¬٦)؛ لأن النبي ﷺ عقَّ عنِ الحسنِ والحسَينِ بكبشٍ (¬٧). ويقولُ عند ذبحِهما: "بسْمِ الله،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 258 (SanadKitab #30058, hlm. urut 906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.