وَ) منْ شراءِ (كُتُبِ الْفِقْهِ، وَ) كتبِ (الْحَدِيْثِ) (¬١)، (وَ) يُمنعونَ (مِنْ تَعْلِيَةِ الْبِنَاءِ عَلَى) بناءِ (المُسْلِمِيْنَ)، ولو كانَ مشترَكًا بينَ مسلم وذميٍّ، ولو رضيَ المسلمُ بذلكَ (¬٢)؛ لقولِه ﷺ: "الاسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" (¬٣). ولا يضرُّ مساواةُ بناءِ المسلمِ (¬٤). ويجبُ نقضُ ما زادَ، ويضمنُ ما تلفَ منْ بناءِ جارِه المسلمِ بهِ (¬٥). ولا يهدَمُ بناءٌ عالٍ ملكُوه من مسلمٍ، ولا يعادُ عاليًا لو انهدمَ (¬٦). ولا ينقَضُ بناؤُهم إنْ بنَى مسلم دارًا عندَهم دونَ بنائِهم (¬٧).