Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 285

  1. فصل في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح

لا يأتي النساء في قول (¬١). وقيل: إنه تزوج. ذكر ذلك البغوي (¬٢) عن بعض الأكابر إما ابن عباس أو غيره، والله أعلم.

وفي الخبر أن عيسى ابن مريم ﵇ يتزوج إذا نزل من السماء (¬٣).

وقال ﷺ لعكاف: «ألك زوجة؟» قال: لا. قال: «ألك جارية؟» قال: لا. قال: «وأنت موسر!» قال: وأنا موسر. قال: «إذًا أنت من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل (¬٤) موتاكم عزابكم». والحديث فيه طول وآخره: «ويحك يا عكَّاف، تزوج وإلا فأنت من المدبرين» (¬٥). رواه ابن الجوزي.

وقال أبو عبيدة: ليس العزوبية من أمر الإسلام في (¬٦) شيء؛ لأن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء (¬٧)، وحث عليه ونهى عن التبتل فقال: «لعن الله

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 285 (SanadKitab #30061, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.