Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 313

  1. فصل في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح

وينبغي للمسلم أن لا يمكِّن زوجته من الخروج؛ لأن خروجها فتنة، وهي عورة، فإن كان لا بدَّ لها (فتخرج بالليل) (¬١)، فإن اضطرت للخروج بالنهار فلا تتزيَّن ولا تتعطر؛ لكي لا تشغل قلب الغافل المغتر، فتأثم هي وزوجها، والسلامة أن تحمل بَدْلتها وحليها، وتلبس ذلك (¬٢) في المكان الذي تذهب إليه.

ولا تهب المرأة شيئًا من متاع الزوج إلا بإذنه، فإن فعلت كان الأجر له والإثم عليها، بخلاف الصدقة على السائل والمحروم، فإن صلت ولم تدع لزوجها ردَّت عليها صلاتها (¬٣)، وهذه الكلمات وردت بها السنة، ونسأل الله النجاة من النار والفوز بالجنة.

وقال ﷺ في خطبته: «إن لكم على نسائكم حقًّا، وإن لهن عليكم حقًّا، وإن من حقكم عليهن أن يحفظن فرشكم، ولا يأذنَّ في بيتكم لأحدٍ تكرهونه، ولا يأتين بفاحشةٍ مبينة، فإن فعلن ذلك فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح، وإن من حقِّهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف» (¬٤).

وقال العلماء: مَنْ تزوج ونيَّته أن لا يؤدي الصَّداق فهو زَانٍ، ومن استدان ونيته أن لا يؤدي دينه فهو سَارق (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 313 (SanadKitab #30061, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.