Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 407

  1. فصل: فيما يبتدعه العباد في المآتم والأعياد والمواسم والجمع والأيام

ومن السنة أن لا يجلس أحد حتى تحط الجنازة إكرامًا لها (¬١)، وكان في ابتداء الإسلام يقام لها، ثم نسخ فصار آخر الأمر أن لا يقوم لها إلا من يريد أن يشهدها أو يصلي عليها، أو يحضر دفنها (¬٢).

ثم اعلم أن تشييع الجنازة من فروض الكفاية (¬٣)، إذا قام به البعض سقط عن الباقين فصار مستحبًّا، فإن تبع الجنازة لا ينقلب (¬٤) المستحب هنا واجبًا، وكذلك يستحب صلاة التطوع، وصيام التطوع، ما لم يشرع فيهما، فإذا شرع انقلب واجبًا يجب عليه القضاء إذا أفسده؛ لأن الإنسان إذا دخل في عمل صالح لا يبطله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ومذهب الشافعي بعكس ذلك: لا يجب القضاء بل يستحب (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 407 (SanadKitab #30061, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.