Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وأن يَكُونَ المُفلِسُ حَيًّا (¬١). وأن يَكُونَ عِوَضُ العَينِ كُلُّهُ باقِيًا في ذِمَّتِهِ (¬٢). وأنْ تَكُونَ كُلُّها في مِلْكِه (¬٣). وأن تَكُونَ بِحَالِهَا (¬٤)،

(¬١) قوله: (وأن يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا) والثاني من الأحكَام المُتعلِّقةِ بالحَجر: أن يكون المفلس حيًّا إلى أخذها؛ لما ورد في حديث ابن هشام .. إلى أن قال النبي ﷺ: «وإن مات المُشتري، فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماء». رواه أبو داود مرسلًا [¬١]. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (وأن يكُونَ عِوَضُ العَينِ كُلُّهُ باقِيًا في ذِمَّته) والثالِث: «أن يكونَ عِوضُ العين .. إلخ» أي: ذمَّةِ المُفلس؛ لما في الرُّجوعِ في قِسطِ باقي العِوَضِ من التشقيص، وإضرارِ المُفلِس والغُرماء؛ لكونه لا يُرغب فيه كالرَّغبةِ في الكامِل. هذا إذا كانت السِّلعةُ عينًا واحِدة في مبيع، فإن كانت عَينين، كعَبدَين، أو ثَوبين، ونحوِهما، فتلِفَت واحدةٌ منهما، أو رهنَها، وبقيَ الأُخرى، رجعَ فيها، فيأخذها بقسطِها من الثَّمن. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (وأن تكون كلُّها في مِلكِه) والرابع من الأحكام المتعلِّقة بالحَجر: أن تكونَ السِّلعةُ كلُّها في مِلك المُفلِس، فلا رجوعَ إن تلِفَ بعضُها، أو بيعَ، أو وُقِفَ، ونحوه؛ ولأن البائع ونحوه، إذن، لم يُدرِك متاعَه، وإنَّما أدركَ بعضَه، ولا يحصُل له بأخذِ البَعض فَصْلُ الخُصومَة وانقِطَاعُ ما بينهما، وسواء رضِيَ بأخذِ البَاقي، أو بقسطِه؛ لفواتِ الشَّرط. الوالد.

(¬٤) قوله: (وأن تكونَ بحالِها) والخامِسُ من الأحكام المتعَلِّقة بالحَجر: أن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 464 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.