Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

ومعَ عَدَمِ الحَاجَةِ (¬١): يأكُلُ ما فَرَضَهُ لَهُ الحَاكِمُ (¬٢).

ولِزَوجَةٍ (¬٣)، ولِكُلِّ مُتَصَرِّفٍ في بَيتٍ (¬٤): أن يَتَصَدَّقَ مِنهُ (¬٥)، بِلا إذنِ صَاحِبِهِ (¬٦)، بِمَا لا يَضُرُّ (¬٧)، كرَغِيفٍ ونَحوِهِ (¬٨)،

الوليُّ غنيًا، لم يجُز له الأكلُ من مالِ اليتيم؛ لقوله تعالى ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النِّساء: ٦] هذا إن لم يكن أبًا؛ لأن الأب له أن يتملَّكَ من مالِ ولدِه ما شاء. انتهى. الوالد، وزيادة.

(¬١) قوله: (ومعَ عدَمِ الحَاجَة) إلى الأكل؛ بأن كان غنيًا.

(¬٢) قوله: (يأكُل ما فرَضَه) أي: قدَّره (له الحاكِم) ولو كان غَنيًا. وعُلِم منه: أن للحاكِم فرضَه، لكن لمصلَحَةٍ. فإن لم يَفرِض له شيئًا، لم يأكُل منه، أي: لم يجُز له الأكل؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النِّساء: ٦]. ما لم يكن أبًا. قال الشيخ تقي الدين: الوكيلُ في الصَّدقة لا يأكلُ منها شيئا لأجل العمل. ح ف.

(¬٣) قوله: (ولزوجَةٍ) غيرِ مأذونٍ لها بالصَّدقة.

(¬٤) قوله: (ولكِلِّ متَصرِّفٍ في بيت) من جاريةٍ، وغُلام، وقَريبٍ، وأَجير، ونحو ذلك.

(¬٥) قوله: (أن يتصدَّقَ منه) أي: من القُوت.

(¬٦) قوله: (بلا إذنِ صَاحِبه) أي: صاحِبِ البيت.

(¬٧) قوله: (بما لا يَضُرُّ) صاحبَ البيت.

(¬٨) قوله: (كرغيفٍ ونحوه) من بعض طعام، وفلس، وبيضة؛ لأن ذلك مما جرت العادة بالمُسامحة فيه؛ لحديث عائشة ترفعه: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، غيرَ مفسِدَة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُ ما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 485 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.