Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 492

  1. باب الوكالة

لا: عِلمُهُ بها (¬١).

(¬١) قوله: (لا عِلمُهُ بها) أي: لا يُشترطُ لصحَّة التصرُّف عِلمُ الَوكيلِ بالوكَالَة، فلو باعَ عبدًا، على أنه فضوليٌّ، فظهر أنَّ سيِّدَه وكَّله في بيعِه قبلَه، صَحَّ. وللوكيلِ التصرُّفُ فيما وكَّله فيه بخبرِ مَنْ ظَنَّ صِدقَه في أنه موكَّلٌ فيه، ويضمَنُ إن أنكرَ زيدٌ الوَكالةَ. وإن أبَى وكيلٌ قبولَ وكالَةٍ، فكَعزلهِ نفسَه.

ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها. ولا يصحُّ وكالةٌ في بيعِ ما سَيملِكُه، أو في طلاقِ من يتزوجُها؛ لأن الموكِّلَ لا يملِكُه حين التوكيل. وتصِحُّ: إن ملكتُ فلانًا، فقد وكَّلتُك في عِتقِه؛ لأنه يصحُّ تعليقُه على مِلكِه، بخلافِ: إن تزوَّجتُ فلانةَ، فقد وكَّلتُك في طلاقِها.

وتصح وكالةُ المميِّزِ بإذن وليِّه في كلِّ تصرُّفٍ لا يُعتبر له البُلوغ، كتصرُّفِه بإذن وليِّه.

ولو أَذِنَ لشخصٍ بالتَّصدُّقِ عنه، لم يجُز له أن يأخذَ لنفسِه إذا كان من أهلِ الصَّدقَة، ولا شيئًا لأجلِ العَمل. وفي دفعِه لولدِه، أو والدِه: وجهان؛ أحدُهما: جوازُه. قاله في «المغني». وكذا لا يصح بيعُ الوكيلِ لابنِه، أو لأبيه، أو لمُكاتَبِه، أو لزَوجَتِه، أو لسائرِ من تُردُّ شهادتُه؛ للتهمَةِ في ذلك. وكذا حاكِمٌ، وأمينُه، ووصيُّ، وناظِرُ وقف، فلا يبيعُ من مالِ الواقفِ، ولا يَشتري من نفسِه، ولا لِمَنْ ذُكر. أما إجارتُه، فقال الهُمَامُ ابنُ عبد الهادي في كتابه «جمع الجوامع»: إن كان الوقفُ على نَفسِ النَّاظِر، فإجارتُه لولَده صَحيحةٌ بلا نزاع، وإن كان الوقف على غيره، ففيه تردُّدٌ يحتمل أَوجُهًا، منها: الصِّحة. وحَكَمَ به جماعةٌ من قُضاةِ مذهَبِنا، منهم العلامة البُرهانُ ابن مفلح. والثاني: تصِحُّ بأُجرَةِ المِثل فقط. والثالِثُ: لا تصِحُّ مُطلقًا، وهو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 492 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.