ويُصدَّقُ بيَمينِه: في التَّلَفِ (¬١). وأنَّه لَم يُفَرِّط (¬٢). وأنَّه أُذِنَ لَهُ في البَيعِ مُؤجَّلًا (¬٣)، أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (¬٤).
والوصيِّ ونحوه، وسواء كان متبرِّعًا، أو بجُعلٍ، فإن فرَّط، أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المَالُ، فامتنعَ من دفعِه لغَير عذر، ضَمِنَ. وعامِلُ الوقفِ وناظِرُه على التفصيل المذكور في الوكيل. عثمان [¬١]. وزيادة.
(¬١) قوله: (ويُصدَّقُ بيَمينِه في التَّلَفِ) أي: ويُصدَّق قَولُ وكيلٍ بيمينه في دَعوى التلف، أي: تلَفِ عَينٍ، أو ثَمنِها إذا قَبضَه، وقال موكِّلُه: لم يتلَف، كالمُودَع. الوالد.
(¬٢) قوله: (وأنه لم يُفرِّط) أي: ويقبلُ قولُ الوكيلِ في دَعوى أنَّه لم يُفرِّط، أي: إذا ادَّعاه موكِّلُه؛ لأنه أمين، ولا يُكلَّف ببينة؛ لأنه مما تتعذَّر [¬٢] إقامةُ البينةِ عليه، ولأن الأصلَ براءةُ ذمَّته، لكن إن ادَّعى التَّلف بأمرٍ ظَاهر، كحريقٍ عَام، ونَهبِ جَيشٍ، كُلِّفَ أن يقيمَ البينةَ عليه، ثم يُقبَلُ قولُه بيمينه فيه. عثمان [¬٣].
(¬٣) قوله: (وأنه أَذِنَ له في البَيعِ مُؤجَّلًا) أي: ويصدَّقُ الوكِيلُ أيضًا بيمينِه في أنَّ الموكِّل أَذِنَ له في البِيَع مؤجَّلًا.
(¬٤) قوله: (أو بغيرِ نَقدِ البَلد) أو في أنه أذِنَ له في البيعِ بغيرِ نقدِ البَلدِ، أو بعَرْضٍ، وأنكَرهُ موكِّل، فقولُ وكيلٍ بيمينه. صوالحي [¬٤].