Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

الثَّانِي: أنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا (¬١) مَعْلُومًا (¬٢)، ولا يُعتَبَرُ: قَبضُهُ (¬٣) بالمَجلِسِ (¬٤)، ولا: القَبُولُ (¬٥).

الثَّالِثُ: أن يُشتَرطَ (¬٦) للعَامِلِ جُزءٌ مَعلُومٌ مِنْ الرِّبحِ (¬٧).

(¬١) قوله: (الثَّانِي: أن يكونَ مُعيَّنًا) بأن يكونَ المالُ مُعيَّنًا، ف «معينًا» خبر يكون المحذوف اسمها. فلا تصِحُّ: ضَارِب بأحدِ هَذين الكِيسَين، تساوَى ما فيهِما أو اختَلف، عَلِمَا ما فيهما أو جَهِلاه؛ لأنها عقدٌ تمنعُ صحَّته الجَهالَةُ، فلم تجُز على غيرِ مُعيَّن، كالبَيع. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (معلومًا) قدرُه. فلا تصِحُّ بصُبَرةِ دَراهِم أو دَنانِير؛ إذ لابدَّ من الرَّجوع إلى رأس المال عندَ الفَسخ، ليُعلَم الرِّبحُ، ولا يُمكِن ذلك مع الجَهل. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (ولا يُعتَبرُ قَبضُه) أي: ولا يُعتبر لمُضارَبةٍ قَبضُ العَامِل المَالَ.

(¬٤) قوله: (بالمَجلِس) فتصح، وإن كانَ المالُ بيدِ ربِّه؛ لأنَّ مورِدَ العَقدِ العَملُ. ع ب [¬٢].

(¬٥) قوله: (ولا القَبولُ) أي: ولا يُعتبر لمضَارَبةٍ قوله: قَبِلتُ، ونحوه، فتَكِفي مباشرتُه للعَمل، ويكون قَبولًا لها، كالوكالة. ع ب [¬٣].

(¬٦) قوله: (أن يُشتَرطَ) بالبناءِ للمجهُول. أي: أن يَشتَرِط المُضَارِبُ.

(¬٧) قوله: (للعَامِل جُزءٌ معلومٌ من الرِّبح) كنِصفٍ، أو ثلثٍ، أو رُبعٍ، أو سُدُسٍ، أو جُزءٍ مِنْ أحدَ عَشَر جُزءًا من الرِّبح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.