وصَلاةٍ (¬١)، وقِرَاءَةٍ (¬٢)، وانتِبَاهٍ مِنْ نَومٍ (¬٣)، وتَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمٍ (¬٤). وكَذَا: عِنْدَ دُخُولِ مَسجِدٍ (¬٥)، ومَنزِلٍ (¬٦)،
(¬١) قوله: (وصلاةٍ) أي: وعند صلاة؛ لقوله ﵊: «صلاةٌ بسواك أفضلُ من سبعين صلاة بغير سواك» [¬١]. وهذا عام في الفرض والنفل، حتى صلاة المتيمِّم، وفاقدِ الطهورين، وصلاةِ الجنازة. والظاهر أنه لا يدخل فيه الطوافُ وسجودُ الشكر والتلاوة. دنوشري.
(¬٢) قوله: (وقراءةٍ) أي: وعند القراءة؛ تعظيمًا للقرآن، وفَصاحَةِ اللِّسَانِ.
(¬٣) قوله: (وانتباهٍ من نومٍ) أي: وعند انتباه من نوم، ليلًا كان أو نهارًا.
(¬٤) قوله: (وتغيُّر رائحةِ فمٍ) بالجر عطف على مدخول الظرف، أي: ويتأكد استحبابه عند تغيُّر رائحة فم بأكل أو غيره، كسكوت طويل، أو جوع أو عطش. وكان السواك واجبًا على النبي ﷺ [¬٢].
(¬٥) قوله: (وكذا عند دخولِ مسجدٍ) أي: ويُسَنُّ التسوُّك عند دخول مسجد، ولا يتأكد استحبابه، وكذَا فَصَلَه [¬٣] عما قبله بكذا، فهو معطوف على قوله أول الباب: «فيسن بعود .. إلخ».
(¬٦) قوله: (ومنزلٍ) أي: ويسنُّ عند دخول منزل.