Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 546

  1. باب الإجارة
  2. فصل

وغَيرِهِ (¬١)، لا: الذُّكوَرَةِ، والأُنُوثَةِ (¬٢)، والنَّوعِ (¬٣).

وإنْ كانَت مُعَيَّنَةً (¬٤)، اشتُرِطَ: مَعرِفَتُها (¬٥). والقُدرَةُ على تَسلِيمِها (¬٦).

الدابة. وقالوا في اسم الفاعل: هِملَاج بكسر الهاء للذكر والأنثى، وهو يقتضي أن اسم الفاعل لم يجيء على قياسِه، وهو مُهملِج. قاله في «المصباح». عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وغيرِه) لاختلاف الغَرَضِ باختلافِه.

(¬٢) قوله: (لا الذكوَرةِ والأُنوثَةِ) أي: لا يُشترطُ ذِكرُ «الذُّكورة .. إلخ».

(¬٣) قوله: (والنَّوعِ) أي: ولا يُشتَرطُ ذِكرُ النوع في المركوب، كعَربيٍّ أو بِرذَونٍ في الفَرس، ولا بَخَتِيٍّ أو عِرابٍ من إبل؛ لأنَّ تفاوتَه يسيرٌ. ويُشتَرط أيضًا ذِكرُ توابِعِ الراكب العُرفيَّة، كزادٍ وأثاثٍ. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (وإن كانَت مُعيَّنةً) أي: وإن كانت العينُ المؤجَّرةُ معينةً للعَاقِدَين برؤيةٍ أو صفة.

(¬٥) قوله: (اشتُرِطَ معرِفتُها) أي: اشتُرِط لها خمسةُ شُروط؛ الأول: معرِفتُها. أي: العين المؤجرة للعاقِدَين، برؤيةٍ أو صفة، كالمَبيع؛ لاختلافِ الغَرضِ باختلاف العين وصِفاتها. انتهى. الوالد.

(¬٦) قوله: (والقُدرةُ على تَسلِيمِها) والشَّرط الثاني: قدرةُ مؤجِّر على تسلِيم العَين المؤجَّرة، فلا تصِحُّ إجارة آبِقٍ ولا شَارِدٍ ولا طيرٍ بهواء ولا مَغصُوبٍ ممَّن لا يقدِرُ على أخذه، كما لا يصح بيعُه. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 546 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.